23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961م بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961م بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972م بإنشاء وزارة للشؤون البلدية ووزارة الإعلام،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،وعلى قرار وزير الشؤون البلدية رقم (8) لسنة 1979 بتحديد أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: