15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22) و(23) و(34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك قطر الدولي الإسلامي "شركة مساهمة قطرية" والمصدق عليهما بمحضر التوثيق رقم (44) بتاريخ 7/1/1990م،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: