09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لعام 1986م المنعقد بتاريخ 23/4/1986م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي عقدت في فيينا بتاريخ 18 ابريل 1961م، مع إثبات أن انضمام دولة قطر يقترن ببعض التحفظات،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في اليوم العاشر من شهر رمضان سنة 1406 هجرية الموافق للثامن عشر من شهر مايو 1986 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الدولة للشئون الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: