18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزارء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن انشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وعلى بيان وزير المالية والبترول المؤرخ 22/ 12/ 1974 والمتضمن اعلان قرار الحكومة بأيلولة الحصة الباقية من حقوق وأموال شركة نفط قطر المحدودة وشل لقطر المحدودة إلى الدولة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1975 بأيلولة حصة شركتي نفط قطر المحدودة وشل لقطر المحدودة التي آلت ملكيتها للدولة، إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول وعلى نص الاتفاق المبرم بين حكومة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للبترول، وشركة نفط قطر المحدودة، والشركات الأجنبية المالكة لها، بشأن تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة نفط قطر المحدودة، والمواقع بالدوحة بتاريخ 16/ 9/ 1976، والملاحق والمكاتبات المتبادلة المكملة له، وبخاصة الكتاب المؤرخ 16/ 10/ 1976، بشأن تعديل عبارة "شركة قطر الوطنية للبترول" حيثما وردت في الاتفاق المشار إليه وملاحقه إلى عبارة "الهيئة القطرية لانتاج البترول"،وعلى المرسوم رقم (99) لسنة 1976 بالمصادقة على اتفاق تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة نفط قطر المحدودة،وعلى المرسوم رقم (102) لسنة 1976 بانشاء الهيئة القطرية لانتاج البترول،وعلى نص الاتفاق المبرم بين حكومة قطر والمؤسسة العامة القطرية للبترول من ناحية وشركة شل لقطر المحدودة وشركتي بترول شل ليمتد وشل التجارية الدولية من ناحية أخرى، بشأن تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة شل لقطر المحدودة والموقع بالدوحة بتاريخ 9/ 2/ 1977،وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 1977 بالمصادقة على اتفاق تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة شل لقطر المحدودة،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول، وعلى مشروع المرسوم التفسيري المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: