26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (31)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي الأول لعام 1975، المنعقد في 1/1/1975 باعتماد قرار وزير الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 1975 بإنشاء قسم مراقبة المواد والمتابعة بوزارة الكهرباء والماء،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1985 بدمج إدارتي الكهرباء والماء بوزارة الكهرباء والماء في إدارة واحدة،وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: