05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لعام 1988 المنعقد بتاريخ 27/1/1988م، بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية المؤلف من (108) مادة وملحقين والمكمل لاتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات الدولية وغير الدولية مع إثبات تحفظ بأن الانضمام إلى هذا البروتوكول لا يعني بأي حال من الأحوال اعتراف دولة قطر بإسرائيل أو قبول الدخول معها في معاملات،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في الثالث من شهر رجب سنة 1408 هجرية الموافق للعشرين من شهر فبراير سنة 1988 ميلادية.وعلى اقتراح وزير الدولة للشئون الخارجية، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: