31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والثلاثين لعام 1986م المنعقد بتاريخ 22/10/1986 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة وارسو لسنة 1929 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 والانضمام إلى بروتوكولي مونتريال رقمي (2) و(4) لسنة 1975 المكملين لها، مع إثبات أن انضمام دولة قطر يقترن بتحفظ.وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في السابع من شهر ربيع الأول سنة 1407هـ الموافق للتاسع من شهر نوفمبر سنة 1986 ميلادية.وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: