31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34)، منه، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (47) لعام 1978 المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 1978م بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 11 محرم 1399هـ، الموافق 11 ديسمبر 1978م، وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ 8 صفر سنة 1399هـ الموافق 6 يناير 1979م،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: