02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (37)، منه، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (30) لعام 1979 المنعقد بتاريخ 15/8/1979م بالموافقة على اتفاقية إنشاء وصيانة الكابل البحري بين دولة قطر ودولة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة،وعلى نص الاتفاقية الخاصة بإنشاء وصيانة الكابل البحري بين دولة قطر ودولة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: