31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (22)، (23)، (24) و(34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1987 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لعام 1987م المنعقد بتاريخ 8/4/1987م، بالموافقة على التصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي حررت في مدينة تونس بتاريخ 27/2/1981م،وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ السادس من شهر رمضان عام 1407 هجرية الموافق للرابع من شهر مايو 1987 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: