04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد.وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالة التجارية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: