29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب الحاكم بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة المواد (21)، (23)، (37) منه، وعلى نص الاتفاق الخاص باستغلال الغاز الطبيعي المبرم م مع شركة نفط قطر المحدودة الموقع في 10/3/1971م ، الموافق 13/1/1391 هـ، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: