31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لعام 1987، المنعقد بتاريخ 18/3/1987م بالموافقة على اتفاقية تشجيع الاستثمارات مع الحكومة الأمريكية.وعلى وثيقة التصديق الصادرة في اليوم الأول من شهر شعبان سنة 1407هـ الموافق للثلاثين من شهر مارس سنة 1987م،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: