31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المادتين (23، 37) منه، وعلى نص الاتفاقية الخاصة بإنشاء لجنة دائمة للترددات اللاسلكية لمنطقة الخليج العربي وسلطنة عمان،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: