31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23، 34) منه، وعلى اتفاقية الشركة العربية البحرية لنقل البترول الموقعة في الكويت بتاريخ 23/3/1392 هـ الموافق 6/5/1972م، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: