26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: