28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (21) لعام 1980 المنعقد بتاريخ 4/6/1980م، بالموافقة على التصديق على اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 14/3/1977،وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ السادس والعشرين من شهر محرم 1406هـ الموافق للعاشر من شهر أكتوبر 1985 ميلادية.وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: