27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،قررنا ما يلي: