11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1973 بإنشاء إدارة الطيران المدني،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: