09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين، وعلى القرار الأميري رقم (66) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وعلى القرار الأميري رقم (34) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: