22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: