03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض، وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قـررنا ما يلي: