18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: