17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الإطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر،وعلى قرار مجلس أمناء هيئة متاحف قطر الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7/6/2009، قررنا ما يلي: