25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الإطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (56) لسنة 2004 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة،قررنا ما يلي: