16 January 2021
02 Jumaadaa al-Aakhirah 1442
عربي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2009 بتنظيم مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: