14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية،وعلى القرار الأميري رقم (64) لسنة 2005 بشأن المكتب الهندسي الخاص، المعدل بالقرار الأميري رقم (20) لسنة 2009،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: