22 January 2021
08 Jumaadaa al-Aakhirah 1442
عربي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2006،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة، المعدل بالقرار الأميري رقم (28) لسنة 2008،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: