04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (16) لسنة 2004 بإنشاء أكاديمية التفوق الرياضي (اسباير)، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2004،وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2006،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: