21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
نائب الحاكم،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري،وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،قررنا ما يأتي: