23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1995 بتنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته،وعلى الأمر الأميري رقم (8) لسنة 2005 بتعيين ممثل شخصي للأمير،وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 2005 بتنظيم مكتب ولي العهد،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2005 بتنظيم مكتب حرم سمو الأمير،وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2005 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالديوان الأميري،وعلى اقتراح رئيس الديوان الأميري،قررنا ما يلي: