31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2007 بتشكيل مجلس الوزراء، المعدل بالأمر الأميري رقم (6) لسنة 2007،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء،أمرنا بما يلي: