22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الادارة العليا للاداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968م،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: