03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1977 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول،وعلى المرسوم رقم (102) لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القطرية لإنتاج البترول،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا المرسوم بقانون الآتي: