05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2004،وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القطرية للأوقاف،وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: