08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية.وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1981 بتحديد رسوم تراخيص الأجهزة والترددات اللاسلكية،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: