03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة للشئون البلدية ووزارة للإعلام،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1989 وبضم إدارة الأراضي إلى الوزارة،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1989،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1990،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، المعدل بالقانون رقم (39) لسنة 1988،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990 بإنشاء مجلس بلدي مركزي،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1972 بضم قسم البيطرة التابع لوزارة الصحة العامة إلى وزارة الصناعة والزراعة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1978 بإنشاء إدارة مصايد الأسماك وتنظيم اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1982 بإنشاء إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الصناعية والزراعة وتحديد اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون التالي: