28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي،وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003،وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة القطرية للأعمال الخيرية،وعلى القانون رقم (22) لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب واشتراك الأطفال في سباق الهجن،وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان،وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصها،وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: