04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة،وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: