08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، و بخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،و على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1968 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1990م،وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 1988 بشأن تطعيم وتحصين الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: