03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،وعلى اقتراح المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: