28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: