28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: