21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (31)، (34)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1987 بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1992،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بشأن إنشاء ديوان الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، المعدل بالقرار الأميري رقم (21) لسنة 1992،وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: