29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في دولة قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974م في شان إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وعلى القرار رقم (21) لسنة 1966م بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بإدارة المشتريات، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: