28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (36) لسنة 2006 بتعديل أسلوب إدارة بعض الهيئات والمؤسسات العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: