21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967م بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1968م بشأن المبيدات،وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1968م بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969م بشأن الباعة المتجولين،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971م، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971م، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972م بشأن توحيد المقاييس والمكاييل والموازين، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978م بشأن العلامات والبيانات التجارية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988م،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989م بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد، والقرارات المكملة له،وعلى اقتراح وزيري الصحة العامة، والشئون البلدية والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: