07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: