18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: