29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1966.وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986م بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها،وعلى القرار رقم (4) لسنة 1966 بتنفيذ المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 المشار إليه، المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 1966،وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 1986 بتشكيل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: